السيد كمال الحيدري
14
الفتاوى الفقهية
قال أبو عبد الله الصادق ( ع ) : « قال رسول الله ( ص ) : بارك الله على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء » « 1 » . التسوية بين المتبايعين في السعر ، بلا فرق بين المماكس وغيره بأن يقلّل للأوّل ، ويزيده للثاني . نعم ، لو فرّق بينهم لسبب مرجّح كالفضل والدين والقرابة والصداقة ، ونحو ذلك ، فلا بأس به . * عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) أنّه قال في رجل عنده بيع ، فسعّره سعراً معلوماً ، فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده ، قال : « لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس . فأمّا أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل ، فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعاً واحداً » « 2 » . التوثيق بالكتابة ونحوها عند المعاملة . التسامح في البيع بأن يأخذ لنفسه ناقصاً ، وأن يعطي زائداً . أن يبادر للبيع عند حصول الربح ، وأن لا يزهد في الربح والاسترزاق به وإن قلَّ . هذه بعض مستحبّات التجارة ، وقد أنهاها بعضهم إلى ما يقرب من سبعين ، ذكرها الشهيد في الدروس ، وأشار إليها صاحب الجواهر .
--> ( 1 ) ( ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 450 ، أبواب آداب التجارة ، الباب : 42 ، الحديث : 1 . ( 2 ) ( ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 398 ، أبواب آداب التجارة ، الباب : 11 ، الحديث : 1 . .